الشيخ حسين آل عصفور

444

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

اعترف به غير واحد ، ومنهم المصنف هنا . وقد نقل عن المحقق في درسه التنصيص على نفيه لانتفاء النص ، ويظهر من كلام ابن الجنيد ان البيع مبني على المقايسة والمغالبة ، ثم قال في الدروس بعد هذا الكلام : * ( نعم في ) * ذلك * ( خبر تلقي الركبان ) * المروي من طريق العامة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله ، وقد تقدم في مقدّمات المكاسب في بيان حكم التلقي ، وفيه كما مرّ ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كان * ( يخير هم إذا غبنوا ) * لكنه غير معتبر الاسناد فلا يصح عليه الاعتماد . * ( و ) * ربما قيل أنه * ( يؤيده حديث نفي الضرار ) * وهو ما رووه في كتبهم عن النبي صلى اللَّه عليه وآله من أنه قال : « لا ضرر ولا ضرار في الدين » ، وقد رويناه من طرقنا بطرق عديدة : فمنها : موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل كما في الكافي أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قال : « لا ضرر ولا ضرار » . وخبر عقبة بن خالد كما فيه أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قال : « لا ضرر ولا ضرار » . وخبر زرارة الذي رواه عبد اللَّه بن مسكان عنه عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قال : « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » . وأيّده فاضل الوسائل بأخبار غبن المؤمن حرام ، وغبن المسترسل سحت . * ( و ) * قد تقدما فالقول به لمجموع هذه الأدلة * ( لا بأس به ) * وقد وقفت في كتاب غوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي على رواية عن الصادق عليه السلام واردة من أخبار التلقي وفيها يخيّرهم إذا غبنوا كما روته العامة . وهذا وإن لم يكن صالحا للتأسيس له لكنه من المؤيدات مع ما يضاف إلى ذلك الإجماع المدّعى من البعض ، وعلى تقدير ثبوته فقد اختلف مثبتوه في